المدير العام

عملاً بأحكام المرسوم رقم 91-147 المؤرخ في 12 ماي 1991 والمتعلق بتغيير الطبيعة القانونية للدواوين العمومية للترقية والتسيير العقاري، ولا سيما المادة 16، فإن المدير العام:


يمثل الديوان أمام الغير، وله صلاحية التوقيع على جميع الوثائق والتصرفات التي تُلزم الديوان.


يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الديوان، ويضمن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.


يشرف على حسن سير مصالح الديوان، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، كما يقوم بتعيينهم وإنهاء مهامهم وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.


يتخذ جميع الإجراءات التحفظية، ويمارس الدعاوى والإجراءات القضائية.


يعد ويعرض على مجلس الإدارة للمصادقة التقديرات السنوية للإيرادات والنفقات.


يعد ويعرض على مجلس الإدارة للمصادقة الميزانية الختامية وحسابات النتائج.


يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.


يقدم في نهاية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عن النشاط مرفقاً بالميزانية الختامية وحسابات النتائج، ويوجهه إلى سلطة الوصاية بعد مصادقة مجلس الإدارة.


يعد النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة، ويسهر على حسن تطبيقه.